خاتمة في الإقرار بوارث
الجزء ٣٢ · صفحة ٣وَجَازَ إقْرَارُ مُوصٍ لَا عَاصِبَ لَهُ وَلَا رَحِمَ بِوَارِثٍ ، وَكَذَا الْمَوْلَى وَهُوَ أَوْلَى بِإِرْثِهِ مِنْ جِنْسِهِ ، وَإِنْ وُجِدَ عَاصِبٌ أَوْ رَحِمٌ لَمْ يَجُزْ إلَّا إنْ صَحَّ نَسَبُهُ بِعُدُولٍ إلَّا الْوَالِدَ بِوَلَدٍ كَعَكْسِهِ كَمَا مَرَّ إلَّا إنْ خُولِفَ فِي الْوَاقِعِ ، وَجُوِّزَ إقْرَارُ الْمُوصِي بِوَارِثٍ ، وَإِنْ مَعَ أُخْتٍ ، وَقِيلَ : مُطْلَقًا إلَّا إنْ كَانَ وَالِدٌ أَوْ وَلَدٌ .
S
١٥٬٥٠٣ / ١٧٬٤٣٨