الكتاب الخامس في الصوم
الجزء ٦ · صفحة ١٨٨وَالْبِلَادُ إنْ لَمْ تَخْتَلِفْ مَطَالِعُهَا كُلَّ الِاخْتِلَافِ وَجَبَ حَمْلُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الرُّؤْيَةِ ، وَقِيلَ : كُلُّ بَلَدٍ بِرُؤْيَتِهِ وَلَوْ تَقَارَبَتْ وَإِنْ بَلَغَ الْخَبَرُ حَدَّ التَّوَاتُرِ لَمْ يَحْتَجْ لِشَهَادَةٍ لِإِيجَابِهِ عِلْمًا وَعَمَلًا مَعًا .
S
٢٬٦٨٨ / ١٧٬٤٣٨