الكتاب الخامس في الصوم
الجزء ٦ · صفحة ١٨٧الْعَدَالَةَ لِأَنَّ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي صَامَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْتَقِدُ أَنَّهُ عَدْلٌ لِأَنَّهُ تَحْتَ إمَامِ عَدْلٍ ، وَقِيلَ : مَنْ تَوْلِيَتُهُ بِانْقِيَادِهِ لِلْإِمَامِ لَا تُحْكَمُ بِعَدَالَتِهِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، فَقَدْ يُقَالُ : إنَّهُ يَلْزَمُ الصَّوْمُ بِكُلِّ مَنْ صَدَّقْتَهُ وَلَوْ لَمْ تَتَوَلَّهُ لِأَنَّ التَّصْدِيقَ حُجَّةٌ .
٢٬٦٨٧ / ١٧٬٤٣٨