الكتاب الخامس في الصوم
الجزء ٦ · صفحة ١٩١وَمِنْ ثَمَّ جَازَ مَشْهُورُ أَهْلِ الْجُمْلَةِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ ، وَفِي الْأَمْيَالِ وَالْإِيَاسِ وَالْإِمَامَةِ فِي مَحِلٍّ هِيَ فِيهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي ، مَا لَمْ يُسْتَرَابُوا ، وَإِنْ قَالَ : ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ رَأَيْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ اللَّيْلَةَ أَوْ الْبَارِحَةَ أَوْ لَيْلَةَ كَذَا جَازَ قَوْلُهُمْ ، وَكَذَا إنْ قَالَ : ثَلَاثَةٌ عَنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ عَنْ أَمِينَيْنِ أَوْ هُمَا عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ أَوْ مِنْ الْأُمَنَاءِ جَازَ ، وَهُوَ مِنْ الدِّينِ وَالْعَمَلِ بِالْأَحَادِيثِ .
S
٢٬٦٩١ / ١٧٬٤٣٨