باب في مبيحات الإفطار
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٧رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ : أَنَّهُ لَا إطْعَامَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ ، وَلَوْ ضَيَّعَا الْقَضَاءَ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ الْآخَرُ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ : يُطْعِمَانِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدًّا ، وَعَنْ أَصْحَابِنَا : نِصْفَ صَاعٍ ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةَ : أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَى مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ اتَّصَلَ مَرَضُهُ وَسَفَرُهُ إلَى رَمَضَانَ آخَرَ ، قِيلَ : وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الْقُرْآنِ ، وَعَنْ طَاوُسٍ وَقَتَادَةَ أَنَّهُ يُطْعِمُ الْوَرَثَةُ عَنْ الْمَرِيضِ إنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِحَّ ، وَالْإِطْعَامُ لَازِمٌ أَيْضًا لِمَنْ تَرَكَ رَمَضَانَ عَمْدًا أَوْ بِغَيْرِ عَمْدٍ وَعِلْمٍ وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى دَخَلَ آخَرُ ، وَقِيلَ : لَا .