باب في القضاء وحكمه دون الأداء في الصوم
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٧وَمَنْ اُحْتُضِرَ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ وَقَدْ ضَيَّعَهُ قَدْرَ صَوْمِهِ فَإِنَّهُ يَصُومُهُ عَنْهُ وَرَثَتُهُ إنْ أَمَرَهُمْ بِهِ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ صَوْمُ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ كَمَا لَا يُصَلِّي عَنْهُ ، وَلَهُمْ أَنْ يُطْعِمُوا عَنْهُ إنْ أَوْصَى بِالصَّوْمِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا لَا فِي يَوْمٍ ، وَإِنْ أَوْصَى بِإِطْعَامٍ أَطْعَمُوا وَلَا يَصُومُوا ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِيهِمَا أُجْبِرُوا عَلَى وَاحِدٍ بِقَدْرِ الْإِرْثِ .
S
٢٬٨٠٧ / ١٧٬٤٣٨