شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في القضاء وحكمه دون الأداء في الصوم

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٨

( وَمَنْ اُحْتُضِرَ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ وَقَدْ ضَيَّعَهُ قَدْرَ صَوْمِهِ فَإِنَّهُ يَصُومُهُ عَنْهُ وَرَثَتُهُ إنْ أَمَرَهُمْ بِهِ ) أَوْ أَوْصَى ( وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ صَوْمُ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ كَمَا لَا يُصَلِّي ) وَلَا يَتَوَضَّأُ ( عَنْهُ ) اسْتِقْلَالًا ، وَأَمَّا تَبَعًا فَيَجُوزُ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ يُصَلِّيهِمَا الْحَاجُّ عَنْ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ هِشَامٍ ، وَيَتَوَضَّأُ لَهُمَا عَنْهُ وَيُصَلِّي عَنْهُ أَيْضًا رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ ، وَيُرَدُّ عَلَى مَنْ قَالَ : لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مَاتَتْ أُخْتُهَا وَعَلَيْهَا صَوْمٌ : ﴿ صُومِي عَنْ أُخْتِكِ ﴾ ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَدُّوا عَنْهُمْ الصَّوْمَ وَالنَّذْرَ وَالصَّدَقَةَ ﴾ ، يَعْنِي عَنْ الْمَوْتَى ، بَلْ نَأْخُذُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُصَلِّي عَنْ الْمَيِّتِ صَلَاةً نَذَرَهَا ، وَالصَّوْمُ وَالْإِطْعَامُ مِنْ الثُّلُثِ ، فَإِذَا لَمْ يَكْفِ ثُلُثُ مَالِهِ وَصَايَاهُ وَالْإِطْعَامَ أَوْ الْأُجْرَةَ عَلَى الصَّوْمِ لَزِمَ إطْعَامُ أَوْ أُجْرَةُ مَا نَابَ فِي الثُّلُثِ ، وَقِيلَ : إنْ أَرَادُوا أَنْ يَصُومُوا لَا أَنْ يَأْجُرُوا غَيْرَهُمْ صَامُوا الْكُلَّ ، وَإِنْ ضَيَّعَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ صَوْمِهِ صَامُوا عَنْهُ مَا ضَيَّعَ ، وَقِيلَ : جَمِيعَ مَا لَزِمَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْ الْوَرَثَةَ بِالصَّوْمِ وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءً وَأَنَّهُ لَمْ يَقْضِهِ لَمْ يَلْزَمْهُمْ إلَّا إنْ تَبَرَّعُوا ، وَمَنْ مَنَعَ صَوْمَ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ يَقُولُ بِالْإِطْعَامِ إذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ أَوْ أَمَرَ بِالصَّوْمِ ( وَلَهُمْ أَنْ يُطْعِمُوا عَنْهُ إنْ أَوْصَى بِالصَّوْمِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) غَدَاءً وَعَشَاءً ( لَا فِي يَوْمٍ ) أَوْ أَيَّامٍ ، وَلَهُمْ أَنْ يَصُومُوا ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : لَا يُطْعَمُ إلَّا إنْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا الصَّوْمَ ، وَأُجِيزَ الْإِطْعَامُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : يُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ وَيُطْعَمُ عَنْ رَمَضَانَ ، وَإِذَا صُيِّرَ إلَى الْإِطْعَامِ جَازَ أَنْ يَكِيلَ لِلْمِسْكِينِ صَاعًا مِنْ بُرٍّ ، وَقِيلَ : نِصْفُهُ ،

٢٬٨٠٨ / ١٧٬٤٣٨