باب في القضاء وحكمه دون الأداء في الصوم
الجزء ٦ · صفحة ٣١٤، مِثْلُ أَنْ تَصُومَ بَعْضَ حِصَّتِهَا فَتَحِيضَ فَإِذَا تَمَّ مَنْ بَعْدَهَا صَامَتْ مَا بَقِيَ لَهَا .
وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ نَهَارًا وَقَدْ صَامَ بَطَلَ عَلَى الْكُلِّ ، وَقِيلَ : لَا ، وَإِنْ أَصْبَحَ غَيْرُهُ صَائِمًا فَلَا يَضُرُّ مَوْتُهُ لِبَقَاءِ الصَّوْمِ مُتَّصِلًا .
٢٬٨١٤ / ١٧٬٤٣٨