شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في القضاء وحكمه دون الأداء في الصوم

الجزء ٦ · صفحة ٣١٤

، مِثْلُ أَنْ تَصُومَ بَعْضَ حِصَّتِهَا فَتَحِيضَ فَإِذَا تَمَّ مَنْ بَعْدَهَا صَامَتْ مَا بَقِيَ لَهَا .

وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ نَهَارًا وَقَدْ صَامَ بَطَلَ عَلَى الْكُلِّ ، وَقِيلَ : لَا ، وَإِنْ أَصْبَحَ غَيْرُهُ صَائِمًا فَلَا يَضُرُّ مَوْتُهُ لِبَقَاءِ الصَّوْمِ مُتَّصِلًا .

٢٬٨١٤ / ١٧٬٤٣٨