باب في القضاء وحكمه دون الأداء في الصوم
الجزء ٦ · صفحة ٣١٥وَلَا يَصُومُ عَنْهُمْ أَجْنَبِيٌّ ، وَرُخِّصَ فِي وَارِثِ الْوَارِثِ ، وَجُوِّزَ الْأَجْنَبِيُّ أَيْضًا .
Sوَفِي الدِّيوَانِ " : إنْ أَكَلَ بِمَرَضٍ أَوْ عُذْرٍ انْهَدَمَ صَوْمُهُ وَصَوْمُ مَنْ قَبْلَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ ، وَإِنْ أَوْصَى بِمَا لَا يُمْكِنُهُمْ أَنْ يَصُومُوهُ كَمَا وَرِثُوهُ أَوْ أَمْكَنَ بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ اتَّفَقُوا عَلَى صِيَامِهِ وَإِلَّا فَلْيَرْجِعُوا إلَى الْإِطْعَامِ ، وَإِنْ صَامَ أَحَدُهُمْ ذَلِكَ أَجْزَأَ ، ( وَلَا يَصُومُ عَنْهُمْ ) بِأُجْرَةٍ وَلَا بِدُونِهَا وَلَا عَنْ بَعْضِهِمْ وَلَا مَعَهُمْ ( أَجْنَبِيٌّ ) وَلَوْ خَلِيفَةً ، ( وَرُخِّصَ فِي وَارِثِ الْوَارِثِ ) ، وَرُخِّصَ فِي الْأَجْنَبِيِّ الْخَلِيفَةِ ، ( وَجُوِّزَ الْأَجْنَبِيُّ ) مُطْلَقًا ( أَيْضًا ) ، وَكَذَا الْخِلَافُ فِي الْإِطْعَامِ ، وَإِنْ أَوْصَى بِالصَّوْمِ وَفِي الْوَرَثَةِ أَطْفَالٌ وَمَجَانِينُ رَجَعَ الْكُلُّ إلَى الْإِطْعَامِ ، إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يُجِيزُ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ الصَّوْمَ وَلِبَعْضٍ الْإِطْعَامَ ، وَكَذَا إنْ كَانَ مِنْ الْوَرَثَةِ غَائِبٌ ، وَإِنْ قَالَ لَأَجْنَبِيٍّ : صُمْ عَنِّي كَذَا وَكَذَا ، وَلَكَ كَذَا وَكَذَا فَصَامَ فَلَا يُجْزِي صَوْمُهُ وَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا ، خِلَافًا لِبَعْضٍ ، وَالسَّابِقُ إلَى مَالِ الْمَوْلَى يُطْعِمُ وَلَا يَصُومُ ، وَكَذَا مَنْ انْتَهَى إلَيْهِ مَالُ مُشْرِكٍ أَسْلَمَ وَلَا وَارِثَ لَهُ وَأَوْصَى بِالصَّوْمِ ، وَكَذَا اللَّقِيطُ ، وَإِنْ أَوْصَى الْعَبْدُ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِمَوْلَاهُ الْإِطْعَامُ وَلَا يُجْزِيهِ الصَّوْمُ ، وَإِنْ قَالَ لَهُ : أَوْ بِمَا عَلَيْكَ مِنْ الْقَضَاءِ أَصُمْهُ ، لَزِمَهُ الْإِطْعَامُ ، وَالظَّاهِرُ جَوَازُ الصَّوْمِ فِي هَؤُلَاءِ عِنْدَ مُجِيزِ صَوْمِ الْأَجْنَبِيِّ .
فَائِدَةٌ يَجُوزُ لِمَنْ يُرِيدُ الْقَضَاءَ أَوْ الصَّوْمَ عَنْ الْوَارِثِ أَنْ يَتَعَمَّدَ الشُّرُوعَ فِيهِ قُرْبَ رَمَضَانَ أَوْ الْعِيدِ أَوْ فِي وَسَطِ الطُّهْرِ أَوْ آخِرِهِ ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ أَوْ الْعِيدِ أَوْ الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ ، لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ .