باب أبيح لكبير لا يطيق صوما أن يفطر
الجزء ٦ · صفحة ٣٢١الْأَوَّلُ : ذُكِرَ فِي التَّاجِ " : أَنَّ بَعْضًا يَقُولُ : إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْكَبِيرِ الْعَاجِزِ مَالٌ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ قَرِيبُهُ ، وَأَنَّ هَاشِمًا يَقُولُ : إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَطْعَمَ عَنْهُ وَإِلَّا وَلَهُ أَوْلَادٌ فَلْيَصُمْ أَكْبَرُهُمْ عَنْهُ ، وَإِنْ أَبَى فَتَالِيهِ وَهَكَذَا ، وَلَا يُجْبَرُونَ إنْ أَبَوْا وَأَسَاءُوا ، وَأَنَّ الرَّبِيعَ يَقُولُ : يَصُومُ الرَّجُلُ عَنْ وَالِدِيهِ وَأَخِيهِ وَلَا يُشَارُ لَهُمْ بِالْإِطْعَامِ وَلَوْ فِي صَوْمِ النَّذْرِ وَالِاعْتِكَافِ ، وَكَذَا سَائِرُ الْأَوْلِيَاءِ ، وَأَنَّهُ جَازَ أَنْ يُطْعِمَ رَجُلٌ عَنْ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ عَنْ رَجُلٍ ، وَأَنَّهُ إذَا قَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ صَامَ .
٢٬٨٢١ / ١٧٬٤٣٨