باب أبيح لكبير لا يطيق صوما أن يفطر
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٤أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إلَّا كَفَّارَةُ فِعْلِ الْكَبِيرَةِ ، لِأَنَّ إكْرَاهَهُ كَبِيرَةٌ ، وَإِنْ صَامَ الصَّبِيُّ بَعْضَهُ فَعَجَزَ فَأَفْطَرَ لَزِمَ الْإِطْعَامُ مَنْ أَمَرَهُ ، وَقِيلَ : إنْ أَفْطَرَ وَقَدْ صَامَ بِلَا أَمْرِ أَحَدٍ لَزِمَ أَبَاهُ الْإِطْعَامُ وَيُعِيدُ إذَا بَلَغَ ، وَقِيلَ : لَا ، وَمَنْ قَالَ لِأَحَدٍ : خُذْ دِينَارًا وَكُلْ فِي رَمَضَانَ ، فَأَكَلَ وَأَخَذَ لَزِمَتْ كُلًّا مُغَلَّظَةٌ وَانْهَدَمَ صَوْمُ الْمُفْطِرِ .
٢٬٨٣٤ / ١٧٬٤٣٨