باب فيمن لا يجوز له الإفطار
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٠وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ وَطِئَ ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ وَطِئَ فَعَلَيْهِ أُخْرَى .
S( وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ ) ( وَطِئَ ثُمَّ كَفَّرَ ) بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ أَيْ أَعْطَى الْكَفَّارَةَ وَالْمُرَادُ الْمُغَلَّظَةُ ( ثُمَّ وَطِئَ ) ( فَعَلَيْهِ ) كَفَّارَةٌ ( أُخْرَى ) ، وَكَذَا غَيْرُ الْوَطْءِ مِمَّا يُفْسِدُهُ وَتَلْزَمُ بِهِ الْكَفَّارَةُ ، ظَاهِرُهُ الِاتِّفَاقُ ، وَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ إنْ وَقَعَ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ وَطِئَ وَكَفَّرَ ثُمَّ وَطِئَ فَإِنَّهُ قِيلَ : يُعِيدُ التَّكْفِيرَ ، وَقِيلَ : لَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ الشَّيْخِ .
٢٬٨٤٠ / ١٧٬٤٣٨