باب فيمن لا يجوز له الإفطار
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٦وَلَزِمَهُ قَضَاءٌ مَاضٍ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَقِيلَ : يَوْمِهِ فَقَطْ .
S( وَلَزِمَهُ قَضَاءٌ مَاضٍ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَقِيلَ : يَوْمِهِ فَقَطْ ) بِخَفْضِ الْيَوْمِ بِمُضَافٍ مَحْذُوفٍ ، وَجَازَ ذَلِكَ لِذِكْرِ مِثْلِهِ ، أَيْ وَقِيلَ : قَضَاءُ يَوْمِهِ أَوْ بِرَفْعِهِ نِيَابَةً عَنْ الْمَحْذُوفِ ، قَالَ الشَّيْخُ يَحْيَى : مَنْ ضَيَّعَ الْغُسْلَ حَتَّى أَصْبَحَ انْهَدَمَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : تَلْزَمُهُ وَلَيْسَ بِمَأْخُوذٍ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُضَيِّعْ وَشَرَعَ فِيهِ وَطَلَعَ الْفَجْرُ قَبْلَ الْفَرَاغِ أَعَادَ يَوْمَهُ ، وَمَنْ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ فِي رَمَضَانَ وَتَوَانَى مِقْدَارَ مَا يَغْتَسِلُ انْهَدَمَ صَوْمُهُ ، وَقِيلَ : يَتَصَدَّقُ بِمَكُّوكٍ مِنْ بُرٍّ ، وَالْمَكُّوكُ وَيْبَتَانِ ، وَقِيلَ : وَيْبَةٌ ، وَقِيلَ : نِصْفُهَا ، وَقِيلَ : رُبْعُهَا ، وَقِيلَ : صَاعٌ ، وَقَالَ أَبُو خَزَرٍ : فلفول ، وَغَيْرُهُ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .