باب فيمن لا يجوز له الإفطار
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٧وَمَنْ نَامَ عَنْ جَنَابَةٍ عَلَى أَنْ يَقُومَ فَلَمْ يَنْتَبِهْ لِصُبْحٍ فَاغْتَسَلَ مِنْ حِينِهِ فَكَذَلِكَ ، وَصَحَّ صَوْمُ نَاسِيهَا لِصُبْحٍ إنْ اغْتَسَلَ حِينَ تَذَكَّرَهَا ، وَقِيلَ : فَسَدَ وَكَذَا إنْ تَذَكَّرَهَا وَنَسِيَ أَنَّهُ فِي رَمَضَانَ فَاغْتَسَلَ صُبْحًا كَذَلِكَ .
S
٢٬٨٤٧ / ١٧٬٤٣٨