شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيمن لا يجوز له الإفطار

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٨

( فَمَنْ أَكَلَ مُحَرَّمًا نَهَارًا ثُمَّ أَعَادَهُ لَيْلًا فَعَلَيْهِ قِيلَ : خَمْسَةٌ ) ثَلَاثَةٌ لِلنَّهَارِ وَاثْنَتَانِ لِلَّيْلِ ، ( وَقِيلَ : ثَلَاثَةٌ ) لِلَّيْلِ وَاحِدَةٌ وَلِلنَّهَارِ اثْنَتَانِ ، إحْدَاهُمَا لِلْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ ، وَالْإِفْطَارُ فِيهِ مَعْصِيَةٌ ، وَالْأُخْرَى لِلْكَبِيرَةِ ، وَقِيلَ : سَبْعٌ ، وَقِيلَ : لَا كَفَّارَةَ عَلَى آكِلِ الْحَرَامِ بِلَيْلٍ فِي رَمَضَانَ ، وَقِيلَ : عَلَى آكِلِهِ نَهَارًا فِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ( وَإِنْ أَكَلَهُ لَيْلًا ثُمَّ نَهَارًا فَثَلَاثَةٌ ، وَقِيلَ : اثْنَتَانِ ) ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ ، وَقِيلَ : خَمْسٌ ، وَقِيلَ : أَرْبَعٌ ، ( وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ ) وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي أَكَلَ الْحَرَامَ فِيهَا لَيْلًا ثُمَّ نَهَارًا ( وَالْأُولَى ) وَهِيَ الَّتِي بَدَأَ فِيهَا بِأَكْلِهِ نَهَارًا ثُمَّ أَكَلَ لَيْلًا ( أَنَّ لِكُلِّ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ ) بَعْدَهَا مُتَّصِلٍ بِهَا ( عِنْدَهُمْ حُكْمًا وَاحِدًا ) ، لِأَنَّ الْيَوْمَ لِلَّيْلَةِ قَبْلَهُ .

( وَأَنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ) بَعْدَهُ ( حُكْمَيْنِ ) لِأَنَّ اللَّيْلَةَ بَعْدَهُ لِلْيَوْمِ بَعْدَهَا لَا لَهُ ، ( فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا نَهَارًا ثُمَّ أَعَادَهُ لَيْلًا كَانَ كَفَاعِلِهِ بِيَوْمَيْنِ ، وَمَنْ فَعَلَهُ لَيْلًا ثُمَّ نَهَارًا كَانَ كَفَاعِلِهِ مَرَّتَيْنِ بِيَوْمٍ ) فَتَلْزَمُهُ ثَلَاثٌ : وَاحِدَةٌ لِنَقْضِ الصَّوْمِ ، وَالْأُخْرَى لِحُرْمَةِ الشَّهْرِ وَالْأُخْرَى لِلْكَبِيرَةِ ، ( وَاللَّيْلُ أَسْبَقُ ) وَالْيَوْمُ بَعْدَهُ لَهُ ، وَأَمَّا ﴿ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ الَّذِي قَبْلَهُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا أَثْبَتُّهُ فِي تَفْسِيرِي ، وَالزِّنَى نَهَارًا ثُمَّ لَيْلًا ، أَوْ لَيْلًا ثُمَّ نَهَارًا ، كَأَكْلِ الْحَرَامِ كَذَلِكَ ، وَإِنْ زَنَى لَيْلًا فَقَطْ أَوْ أَكَلَ حَرَامًا فِيهِ فَمُغَلَّظَتَانِ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ ، وَقِيلَ : مُرْسَلَةٌ ، وَقِيلَ : لَا شَيْءَ غَيْرَ التَّوْبَةِ قَالَ الشَّيْخُ يَحْيَى : وَإِنْ أَكَلَ الْمُحَرَّمَ بِالنَّهَارِ ثُمَّ لَيْلًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَثَلَاثُ مُغَلَّظَاتٍ ، وَقِيلَ : اثْنَتَانِ ، أَوْ

٢٬٨٥٨ / ١٧٬٤٣٨