باب فيمن لا يجوز له الإفطار
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٩بِاللَّيْلِ ثُمَّ بِالنَّهَارِ مِنْ الْغَدِ فَمُغَلَّظَتَانِ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ أَكَلَ وَهُوَ صَائِمٌ غَيْرَ رَمَضَانَ ، وَإِنْ أَكَلَ الْمُحَرَّمَ نَهَارًا مَرَّتَيْنِ ، فَقِيلَ : لِكُلِّ مَرَّةٍ ثَلَاثٌ ، وَقِيلَ : اثْنَتَانِ لِكُلِّ مَرَّةٍ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ لِلْيَوْمِ ، وَقِيلَ : لِلشَّهْرِ مَا لَمْ يُكَفِّرْ ، وَقِيلَ : بِكُلِّ لُقْمَةٍ أَوْ جَرْعَةٍ مِنْهُ مُغَلَّظَةٌ ، وَقِيلَ : بِكُلِّ مَقْعَدٍ ، وَقِيلَ : ثَلَاثَةٌ لِكُلِّ جَرْعَةٍ أَوْ لُقْمَةٍ ، وَقِيلَ : اثْنَتَانِ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ لِكُلِّ مَقْعَدٍ ، وَقِيلَ : اثْنَتَانِ ، وَقِيلَ : ثَلَاثٌ ، وَإِنْ تَعَدَّدَ لَيْلًا فَلِكُلِّ لَيْلَةٍ مُغَلَّظَةٌ ، وَقِيلَ : ثَلَاثَةٌ ، وَقِيلَ : اثْنَتَانِ ، وَهَكَذَا فِي الْجَرْعَةِ وَالْمَقْعَدِ عَلَى الْقَوْلِ بِاعْتِبَارِهِمَا ، وَقِيلَ : ثَلَاثٌ لِرَمَضَانَ مَا لَمْ يُكَفِّرْ ، وَقِيلَ : اثْنَتَانِ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ ، وَقِيلَ : التَّوْبَةُ .
وَفِي الدِّيوَانِ " : إنْ أَكَلَ الْمُقِيمُ نَهَارًا الْحَلَالَ ثُمَّ أَعَادَهُ فَمُغَلَّظَةٌ لِكُلِّ أَكْلٍ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ لِلْكُلِّ إلَّا إنْ أَكَلَ الْحَرَامَ مَرَّةً أُخْرَى فَكَفَّارَةٌ أُخْرَى ، وَإِنْ بَدَأَ بِالْحَرَامِ ثُمَّ أَكَلَ الْحَلَالَ فَوَاحِدَةٌ لِلْحَرَامِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا ، وَكَذَلِكَ الْجِمَاعُ ، وَقِيلَ : لِكُلِّ لُقْمَةٍ مُغَلَّظَةٌ وَإِنْ خَلَطَ أَجْنَاسًا فِي لُقْمَةٍ فَلِكُلِّ جِنْسٍ مُغَلَّظَةٌ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَجْنَاسُ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا أَوْ بَعْضٌ حَلَالًا وَبَعْضٌ حَرَامًا ، وَقِيلَ : مُغَلَّظَةٌ وَاحِدَةٌ فِي هَذَا كُلِّهِ ، وَإِنْ أَكَلَ أَيَّامًا أَوْ كُلَّهُ فَلِكُلِّ يَوْمٍ مُغَلَّظَةٌ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ لِرَمَضَانَ كُلِّهِ ، ا هـ .
وَالْأَكْلُ فِي الْقَضَاءِ كَالْأَكْلِ فِي رَمَضَانَ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ دُونَهُ وَأَنَّ عَلَيْهِ الِانْهِدَامَ ، وَلَزِمَهُ مَا يَلْزَمُ آكِلَ الْحَرَامِ ، وَأَنْوَاعُ الْمَالِ الْحَرَامِ كُلُّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ ، كَمَالِ رِبًا وَمَالِ غَصْبٍ وَمَالِ كَهَانَةٍ ، أَوْ الزَّانِي فِي غَيْرِ رَمَضَانَ إنْ أَكَلَ حَرَامًا أَوْ زَنَى ، وَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هُوَ فِي