شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيمن لا يجوز له الإفطار

الجزء ٦ · صفحة ٣٦١

وَمَنْ بَلَعَ كَتُرَابٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ دَمْعٍ أَوْ رِيقٍ بَائِنٍ فَهَلْ كَمَطْعُومٍ أَوْ لَا كَمَشْرُوبٍ ؟ قَوْلَانِ ؛ وَالْأَصَحُّ لُزُومُ الْقَضَاءِ بِهِ فَقَطْ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَمَضَانَ عَلَى عَمْدٍ وَتَضْيِيعٍ وَشُبْهَةٍ ، فَيَجِبُ بِالْأَوَّلِ قَضَاءٌ وَكَفَّارَةٌ وَتَوْبَةٌ ، وَبِالثَّانِي قَضَاءٌ فَقَطْ ، كَمُضَيِّعٍ غُسْلًا لِصُبْحٍ أَوْ فِيهِ ، أَوْ نُظِرَا لِلْفَجْرِ إنْ أَكَلَ ثُمَّ كُشِفَ أَنَّهُ أَكَلَ صُبْحًا .

S

٢٬٨٦١ / ١٧٬٤٣٨