باب فيمن لا يجوز له الإفطار
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٠اتِّحَادِ الْجِنْسَيْنِ كَمَا قَالَ : ( وَهَذَا إنْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ كَآكِلِ مَيْتَةٍ أَعَادَ ) سَمَّاهُ عَوْدًا بِاعْتِبَارِ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ ، عَوْدٌ إلَى الْمَعْصِيَةِ أَوْ إلَى النَّاقِضِ أَوْ مَجَازٌ مُرْسَلٌ عِلَاقَتُهُ الْإِطْلَاقُ وَالتَّقْيِيدُ ، ( شُرْبَ خَمْرٍ ) التَّعْبِيرُ بِالْإِعَادَةِ إمَّا بِالنَّظَرِ إلَى الْإِفْطَارِ فَإِنَّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ إفْطَارٌ وَمَعْصِيَةٌ ، وَشُرْبُ الْخَمْرِ إفْطَارٌ وَمَعْصِيَةٌ ، وَإِمَّا لِإِطْلَاقِ الْخَاصِّ وَهُوَ الْإِعَادَةُ عَلَى الْعَامِّ وَهُوَ مُطْلَقُ الْأَكْلِ ، ( ثُمَّ زَنَى لَزِمَهُ بِكُلٍّ ) مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالزِّنَى ( ثَلَاثَةٌ ) أَثْبَتَ التَّاءَ فِي عَدَدِ الْمُؤَنَّثِ لِحَذْفِ الْمَعْدُودِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إثْبَاتُ التَّاءِ ، وَبِنَاءً عَلَى لُغَةِ مَنْ يَثْبُتُهَا فِي عَدَدِ الْمُؤَنَّثِ ، أَوْ بِكُلٍّ اثْنَتَانِ أَوْ بِكُلٍّ وَاحِدَةٌ ؟ وَقِيلَ : بِكُلِّ جَرْعَةٍ مِنْ نَحْوِ خَمْرٍ أَوْ لُقْمَةٍ مِنْ نَحْوِ خِنْزِيرٍ ثَلَاثٌ ، وَقِيلَ : اثْنَتَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ، وَقِيلَ : ثَلَاثٌ لِكُلِّ مَقْعَدٍ ، وَقِيلَ : لِكُلِّ يَوْمٍ ، وَقِيلَ : اثْنَتَانِ لِكُلِّ مَقْعَدٍ ، وَقِيلَ : لِكُلِّ يَوْمٍ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ لِكُلِّ مَقْعَدٍ ، وَقِيلَ : لِكُلِّ يَوْمٍ ( كَمَنْ زَنَى ثُمَّ سَرَقَ لَزِمَهُ بِكُلٍّ حَدٌّ ) قَطْعٌ وَجَلْدٌ أَيُّهُمَا قَدَّمَ فَذَاكَ ، وَأَمَّا الرَّجْمُ فَيُؤَخَّرُ ( وَقِيلَ : بِالْأَوَّلِ ثَلَاثٌ ، وَفِي سِوَاهُ اثْنَتَانِ لِأَنَّ كَفَّارَةَ حُرْمَةِ الصَّوْمِ لَا تَتَكَرَّرُ لِانْهِدَامِهِ ) ، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ الْيَوْمِ بَعْدَ مَا أَفْسَدَهُ وَلَا يُجْزِيهِ فَيَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُهُ عَلَى فِعْلِهِ الْأَوَّلِ ( وَكَذَا إنْ أَكَلَ حَلَالًا ثُمَّ حَرَامًا لَزِمَهُ لِكُلٍّ اثْنَتَانِ ) ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ بَيْنَهُمَا ، ( وَإِنْ قَدَّمَ الْحَرَامَ لَزِمَهُ بِهِ ثَلَاثٌ وَوَاحِدَةٌ لِلْحَلَالِ ) ، اُنْظُرْ كَلَامَ الدِّيوَانِ " الْمَذْكُورَ آنِفًا .