باب فيمن لا يجوز له الإفطار
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٤وَلَزِمَ مَنْ قَاءَ عَمْدًا قَضَاءٌ فَقَطْ ، قِيلَ : وَكَفَّارَةٌ أَيْضًا لِفِعْلِهِ الْمُحَرَّمَ ، أَصْلُهُ الْأَكْلُ ، وَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا عَلَيْهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَقِيلَ : بَدَلُ يَوْمِهِ ، وَصَائِمٌ بِنِسْيَانِ غُسْلٍ يُعِيدُ صَوْمَهُ وَيَوْمَهُ إنْ وَطِئَ بِهِ ، وَقِيلَ : بِسُقُوطِهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ، وَكَذَلِكَ نَاسِي الْغُسْلِ لَا بَدَلَ عَلَيْهِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .
S
٢٬٨٧٤ / ١٧٬٤٣٨