باب فيمن لا يجوز له الإفطار
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٦وَمَنْ جَعَلَ بِفِيهِ مَاءً لِحَاجَةٍ أَوْ ذَاقَ طَعْمَ خَلٍّ أَوْ قِدْرٍ أَوْ مَضَغَ لِصَبِيٍّ فَسَبَقَ لِحَلْقِهِ فَنَزَلَ أَبْدَلَ يَوْمَهُ ، وَقِيلَ : لَا إنْ كَانَ لِأُخْرَوِيٍّ كَوُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ ، وَقِيلَ : يُبْدِلُهُ إنْ كَانَ لِنَفْلٍ لَا إنْ كَانَ لِفَرْضٍ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ قَبْلَ الْوَقْتِ أَعَادَهُ وَإِنْ لَهُ .
S
٢٬٨٧٦ / ١٧٬٤٣٨