باب فيمن لا يجوز له الإفطار
الجزء ٦ · صفحة ٣٨٨الثَّالِثُ ذَكَرَ فِي الدِّيوَانِ " : أَنَّ مَنْ تَشَاكَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ فِي فَلَاةٍ أَوْ حَبْسٍ وَلَمْ يَجِدْ مُخْبِرًا وَهُوَ مُقِيمٌ فَلِيَحْتَطْ وَيَصُمْ دَهْرَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا صَامَ شَهْرًا وَأَكَلَ شَهْرًا ، وَأَنَّهُ لَا تَجْعَلُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ الْمُفْطِرَتَانِ سَبِيلًا لِأَزْوَاجِهِمَا ، وَأَنَّ الْحَامِلَ إذَا هَجَمَتْ عَلَى شَيْءٍ فَأَكَلَتْهُ فَلَا يَنْهَدِمُ صَوْمُهَا ، وَكَذَا إنْ هَجَمَتْ عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ لَحْمِ نَاسٍ أَوْ مَالِهِمْ فَمَا عَلَيْهَا إلَّا الْغُرْمُ .
٢٬٨٨٨ / ١٧٬٤٣٨