باب فيمن لا يجوز له الإفطار
الجزء ٦ · صفحة ٣٨٩الرَّابِعُ ذَكَرَ فِي التَّاجِ " : أَنَّهُ قِيلَ عَلَى الْوَرَثَةِ صَوْمُ مَا أَكَلَ مُوَرِّثُهُمْ وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ ، وَقِيلَ : لَا ، وَأَنَّهُ إذَا لَزِمَهُمْ صَوْمٌ وَفِيهِمْ يَتِيمٌ صَامَ وَلِيُّهُ ، وَمَنْ نَوَى الْقَضَاءَ فَلَمْ يَقْضِ وَلَمْ يُوصِ حَتَّى مَاتَ لَمْ يَهْلِكْ ، وَقِيلَ : يَهْلِكُ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : مَنْ أَفْطَرَ رَمَضَانَ وَكَانَ ثَلَاثِينَ فَابْتَدَأَ قَضَاءَهُ مَعَ الْهِلَالِ فَنَقَصَ أَجْزَأَهُ ، وَقِيلَ : لَا حَتَّى يُضِيفَ إلَيْهِ يَوْمًا مِنْ الثَّانِي ، وَفِي الْعَكْسِ يُتِمُّ اتِّفَاقًا ، وَإِنْ انْتَقَصَ عَلَيْهِ مِنْ الَّذِي يُبْدِلُهُ وَهُوَ النَّاقِصُ فِي الْعَكْسِ لَزِمَهُ أَنْ يَصُومَهُ مُضَافًا إلَى الشَّهْرِ وَلَا يَقْطَعُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثِينَ ، وَمَنْ بَدَأَ الْقَضَاءَ بِالْأَيَّامِ صَامَ ثَلَاثِينَ وَلَوْ صَامَ النَّاسُ دُونَهَا .