باب الصوم المندوب
الجزء ٦ · صفحة ٣٩٧وَإِنْ عَقَدَتْ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا وَطَلَّقَهَا فِي اللَّيْلِ بَائِنًا مَضَتْ عَلَى نَوَاهَا ، وَقِيلَ : تُجَدِّدُ إنَّ أَرَادَتْ الصَّوْمَ ، وَإِنْ نَوَتْ بِإِذْنِهِ وَطَلَّقَهَا فِي اللَّيْلِ فَلَا تَسْتَأْنِفْ النَّوَى ، وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فَنَوَتْ ثُمَّ نَهَاهَا ثُمَّ أَذِنَ لَهَا فَلَا تُجَدِّدُ النَّوَى لِلصَّوْمِ ، وَإِنْ أَذِنَ وَنَهَاهَا بَعْدَ الصُّبْحِ فَلَا تَشْتَغِلْ بِهِ ، وَقِيلَ : لَهَا صَوْمُ النَّفْلِ بِغَيْرِ إذْنِهِ إنْ كَانَ لَا يَضُرُّهَا الصَّوْمُ ، وَتَصُومُ الْبِكْرُ بِإِذْنِ أَبِيهَا ، وَأُجِيزَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَبِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ النَّفَلَ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا وَلَوْ سَافَرَ ، وَتَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا الْعَبْدَ ، وَلَا تَصُومُ النَّفَلَ بِإِذْنِ زَوْجِهَا الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ ، وَإِنْ عَزَمَ عَلَى مَا يُبْطِلُ النَّوَى أَوْ الصَّوْمَ فَلَا يَبْطُلُ حَتَّى يَفْعَلَ ، وَلَا يُقَالُ لِمَنْ تَطَوَّعَ بِصَوْمِ نَفْلٍ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ ، أَوْ بِصَلَاةِ نَفْلٍ وَعَلَيْهِ وَاجِبَةٌ خَرَجَ وَقْتُهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ نَفْلٍ بِجِنْسٍ وَاجِبٍ : لَا ثَوَابَ لَكَ هَكَذَا ، بَلْ يُقَالُ : لَا ثَوَابَ لَكَ عَلَى هَذَا النَّفْلِ قَبْلَ قَضَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْكَ ، فَلِلنَّافِلِ بِجِنْسٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ خَارِجَ الْوَقْتِ ثَوَابٌ إنْ فَعَلَ الْوَاجِبَ بَعْدُ ، فَنَفْلُهُ مَوْقُوفٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْفَرْضَ فَيَرْفَعَا مَعًا .