باب الصوم المندوب
الجزء ٦ · صفحة ٣٩٩وَمَنْ رَبَّتْ صِغَارًا بِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَهَا أَوْ لِغَيْرِهَا تَقَرَّبَتْ بِصِيَامِ اثْنَيْ عَشْرَ ، أَوْ إطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ طِفْلٍ ، وَقِيلَ : بِتِسْعَةٍ ، وَقِيلَ : بِسِتَّةٍ ، وَقِيلَ : ثَلَاثَةٍ ، وَقِيلَ : يَوْمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ ، وَقِيلَ : اثْنَيْ عَشْرَ لِلْكُلِّ ، وَإِنْ رَبَّتْ نِسَاءٌ طِفْلًا تَقَرَّبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، وَكَذَا الرَّجُلُ إذَا رَبَّى طِفْلًا ، وَلَا تَقَرُّبَ عَلَى أَمَةٍ مَجْنُونَةٍ وَطِفْلَةٍ .
٢٬٨٩٩ / ١٧٬٤٣٨