باب الاعتكاف
الجزء ٦ · صفحة ٤٢١وَمِنْ شُرُوطِهِ : تَرْكُ الْجِمَاعِ وَإِنْ بِلَيْلٍ لَا التَّقْبِيلِ ، وَمَنْ تَعَمَّدَهُ لَزِمَهُ الْبَدَلُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَقِيلَ : الْبَدَلُ فَقَطْ ، كَوَاطِئٍ بِنِسْيَانٍ ، وَهَلْ كَفَّارَتُهُ عَلَى التَّخْيِيرِ كَرَمَضَانَ ، أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ كَالظِّهَارِ ؟ قَوْلَانِ .
S( وَمِنْ شُرُوطِهِ : تَرْكُ الْجِمَاعِ وَإِنْ بِلَيْلٍ لَا التَّقْبِيلِ ، وَمَنْ تَعَمَّدَهُ ) أَيْ الْجِمَاعَ وَلَوْ لَيْلًا ( لَزِمَهُ الْبَدَلُ وَالْكَفَّارَةُ ) الْمُغَلَّظَةُ وَلَوْ لَمْ يَصُمْ نَهَارًا ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاعْتِكَافَ يَصِحُّ بِلَا صَوْمٍ ، ( وَقِيلَ : الْبَدَلُ ) لِمَا مَضَى وَيَوْمِهِ ( فَقَطْ ، كَوَاطِئٍ بِنِسْيَانٍ ) فِي اعْتِكَافِهِ يُبْدِلُ يَوْمَهُ وَمَا مَضَى ( وَهَلْ كَفَّارَتُهُ عَلَى التَّخْيِيرِ كَرَمَضَانَ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ ، ( أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ ) الْعِتْقُ فَصَوْمُ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ ( كَالظِّهَارِ ؟ قَوْلَانِ ) ، وَقِيلَ : يَلْزَمُ الْمَجَامِعَ دِينَارَانِ وَالْبَدَلُ ، وَقِيلَ : رَقَبَةٌ وَالْبَدَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَبَدَنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعِشْرُونَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ : يَفْسُدُ بِالتَّقْبِيلِ وَاللَّمْسِ فَلَيْسُوا مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَنَّ التَّقْبِيلَ يُفْسِدُ كَمَا قِيلَ .