باب الاعتكاف
الجزء ٦ · صفحة ٤٢٢وَإِنْ تَعَمَّدَ أَكْلًا أَوْ شُرْبًا أَبْدَلَ اعْتِكَافَهُ وَيَوْمَهُ إنْ نَسِيَ ، وَكَذَا وَطْءٌ بِهِ قِيلَ : وَهُوَ أَلْيَقُ .
S( وَإِنْ تَعَمَّدَ أَكْلًا أَوْ شُرْبًا أَبْدَلَ اعْتِكَافَهُ ) ، وَقِيلَ : بِالْكَفَّارَةِ ، ( وَ ) يُبْدِلُ ( يَوْمَهُ ) وَاعْتِكَافَهُ ( إنْ نَسِيَ ، وَكَذَا وَطْءٌ بِهِ ) أَيْ بِنِسْيَانٍ يُبْدِلُ يَوْمَهُ ، ( قِيلَ : وَهُوَ أَلْيَقُ ) ، وَقِيلَ : لَا يَنْتَقِضُ يَوْمُهُ بِنِسْيَانِ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ جِمَاعٍ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ هَدْمُ يَوْمِهِ وَمَا مَضَى بِالْجِمَاعِ بِنِسْيَانٍ ، وَمَرَّ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ ، وَقِيلَ : يُبْدِلُ اعْتِكَافَهُ ، أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ يَحْيَى ، وَيَلْزَمُ الْمَرْأَةَ مَا لَزِمَهُ إنْ طَاوَعَتْهُ وَكَانَ فِي اعْتِكَافٍ ، وَإِنْ أَكْرَهَهَا لَزِمَتْهُ كَفَّارَتُهَا أَيْضًا ، وَقِيلَ : لَا إلَّا إنْ اعْتَكَفَتْ بِرَأْيِهِ ، وَمَنْ تَعَمَّدَ إنْزَالًا فَأَنْزَلَ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ فَكَالْمُجَامِعِ عَمْدًا ، وَمَنْ أَذِنَ لِزَوْجَتِهِ فِي اعْتِكَافٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَدَخَلَتْ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا حَتَّى يُتِمَّ ، وَإِذَا عَلِمَتْ ذَلِكَ .