جامعة لا عذر بالحياء في تأخير الغسل للصائم
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٠النِّسْيَانِ أَوْ الِاحْتِلَامِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَقَامَ مِنْ حِينِهِ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ ، وَقِيلَ : فَسَدَ وَمَنْ عَلِمَ نَهَارًا أَوْ احْتَلَمَ فِيهِ فَاشْتَغَلَ بِرَبْطِ بَقَرَةٍ أَوْ حَلِّهَا أَوْ كَلَامٍ مَعَ أَحَدٍ فَارِغًا عَنْ عَمَلِهِ بَطَلَ مَا مَضَى عَنْهُ ، وَقِيلَ : يَوْمُهُ ، أَمَّا إذَا لَمْ يُبْطِلْهُ ذَلِكَ عَنْ عَمَلِهِ مِثْلُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ يَسْتَجْمِرُ أَوْ يَسْتَنْجِي أَوْ يُسَخِّنُ الْمَاءَ فَلَا بَأْسَ ، أَوْ تَكَلَّمَ مَاشِيًا بِلَا وُقُوفٍ أَوْ رَدَّ سَلَامًا أَوْ سَلَّمَ ، وَقِيلَ : لَا نَقْضَ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَوَانَى مِقْدَارَ مَا يَغْتَسِلُ ، وَقِيلَ : مَا لَمْ يَمُرَّ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ أَقْوَالِ أَصْحَابِنَا ، وَقِيلَ : لَا نَقْضَ عَلَى مَنْ تَوَانَى ، وَيَتَصَدَّقُ بِمَكُّوكٍ مِنْ بُرٍّ وَهُوَ وَيْبَتَانِ أَوْ وَيْبَةٌ أَوْ نِصْفُهَا أَوْ رُبْعُهَا أَوْ رُبْعُ نِصْفِهَا أَقْوَالٌ .