جامعة لا عذر بالحياء في تأخير الغسل للصائم
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٣وَزَكَاةُ الْمَغْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ عَلَى مَالِكِهِ إذْ لَوْ أَعْتَقَهُ لَعَتَقَ ، وَقِيلَ : لَا زَكَاةَ فِطْرٍ عَلَى مَمْنُوعٍ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ لِهُرُوبِهِ أَوْ غَصْبِهِ أَوْ سَرِقَتِهِ ، وَقِيلَ : فِي الْمَبِيعِ بِالْخِيَارِ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ ، وَقِيلَ : عَلَى مَنْ يَصِيرُ إلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَا زَكَاةَ فِيهِ لِأَنَّهُ مُتَرَدَّدُ الْمِلْكِ .
٢٬٩٥٣ / ١٧٬٤٣٨