فصل حلف لا يكلم رجلا فكتب إليه كتابا
الجزء ٨ · صفحة ٨فَصْلٌ مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا فَكَتَبَ إلَيْهِ فَقَرَأَهُ أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ حَنِثَ ، وَكَذَا إنْ أَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولًا فَبَلَّغَهُ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْكِتَابِ .
S
٣٬٥٠٨ / ١٧٬٤٣٨