باب في الاستثناء في اليمين
الجزء ٧ · صفحة ٤٣٢بَابٌ الِاسْتِثْنَاءُ إخْرَاجُ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ بِكَ : إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ، أَوْ : إنْ أَرَادَ اللَّهُ أَوْ قَضَى أَوْ أَذِنَ إثْرَ الْيَمِينِ ، وَجُوِّزَ بِذَكَرِ اللَّهِ مُطْلَقًا إنْ أُرِيدَ بِهِ هَدْمُهُ إجْمَاعًا وَإِنْ فَقَدَ تَتَابُعَهُ أَوْ نَوَى فَقَطْ أَوْ حَدَثَتْ نِيَّتُهُ فَهَلْ يَهْدِمُهُ أَمْ لَا ؟ خِلَافٌ ، مَثَارُهُ هَلْ حَالٌّ لِلْيَمِينِ أَوْ مَانِعٌ مِنْ انْعِقَادِهَا ؟ وَالْمُخْتَارُ اشْتِرَاطُ التَّلَفُّظِ بِهِ ، وَالْهَدْمُ إنْ اتَّصَلَ وَإِنْ بِتَقَدُّمٍ لِكُلِّ يَمِينٍ غَيْرَ طَلَاقٍ وَنِكَاحٍ وَظِهَارٍ وَعِتْقٍ إنْ لَمْ يُعَلِّقْ بِشَيْءٍ ، كَزَوْجَتِهِ طَالِقٌ إنْ دَخَلَتْ بَيْتَ فُلَانٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، لِأَنَّهُ إنْ عَلَّقَ كَانَ يَمِينًا فَيَهْدِمُهُ ، وَقِيلَ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا .
S
٣٬٤٣٢ / ١٧٬٤٣٨