فصل حلف لا يكلم رجلا فكتب إليه كتابا
الجزء ٨ · صفحة ١٩( وَيُكَفِّرُ عَلَى الْعَدَدِ ) عَدَدِ مَنْ كَلَّمَهُ ( إنْ كَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ) وَقِيلَ : وَاحِدَةٍ ( وَكَذَا إنْ أَتَى بِأَوْ ) تَلْزَمُهُ بِعَدَدِهِمْ بِأَنْ قَالَ : لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا أَوْ فُلَانًا أَوْ فُلَانًا ، وَإِنْ قَالَ : عَنَيْت بِأَوْ الْوَاوَ أَوْ بِالْوَاوِ أَوْ دِينَ ، وَقِيلَ : يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْمُتَبَادَرِ بِأَنْ يَبْقَى كُلٌّ مِنْ أَوْ وَالْوَاوِ عَلَى أَصْلِهِ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ : أَنَّهُ إنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا أَوْ فُلَانًا فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ مَا نَوَى ، وَإِلَّا فَإِنْ كَلَّمَ الثَّانِيَ ثُمَّ الْآخَرَ لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ قَالَ : لَا يُكَلِّمُهُ وَيَدْخُلَ دَارَ زَيْدٍ بِنَصْبِ يَدْخُلُ حَنِثَ إنْ فَعَلَهُمَا لَا إنْ فَعَلَ وَاحِدًا ، وَأَنَّهُ قِيلَ : إنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا وَلَا فُلَانًا وَلَا فُلَانًا وَكَلَّمَهُمْ كُلَّهُمْ حَنِثَ حِنْثًا وَاحِدًا ، وَأَنَّ مَنْ قَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، أَوْ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ مَا عَلِمْت أَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ ، أَوْ مَا أَحْسَنَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَدْ حَلَفَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ يَمِينًا ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَيْسَ حَلِفًا إنْ لَمْ يَنْوِهِ ، وَأَنَّ مَنْ قَالَ : عَلَيَّ يَمِينٌ لَا كَفَّارَةَ لَهَا وَحَنِثَ فَمُغَلَّظَةٌ ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالْقِيَاسِ ، وَأَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا أَوْ فُلَانًا أَوْ فُلَانًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ حَنِثَ بِوَاحِدٍ وَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ بِالْبَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ إذَا كَلَّمَهُ ، وَأَنَّهُ إنْ حَلَفَ مَا كَلَّمَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَقَدْ كَلَّمَهُمْ جَمِيعًا حَنِثَ حِنْثًا وَاحِدًا ، وَإِنْ كَلَّمَ بَعْضَهُمْ لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ حَلَفَ مَا كَلَّمَ فُلَانًا وَلَا فُلَانًا وَلَا فُلَانًا وَقَدْ كَلَّمَهُمْ فَحِنْثٌ وَاحِدٌ ، كَمَا إنْ كَلَّمَ وَاحِدًا ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا بَلْ فُلَانًا فَأَيَّهُمَا كَلَّمَ حَنِثَ ، وَإِنْ كَلَّمَهُمْ جَمِيعًا فَحِنْثٌ وَاحِدٌ ، وَإِنْ حَلَفَ مَا كَلَّمَ فُلَانًا بَلْ فُلَانًا بَلْ فُلَانًا وَقَدْ كَلَّمَهُمْ فَحِنْثٌ وَاحِدٌ ، وَكَذَا إنْ كَانَ قَدْ كَلَّمَ بَعْضًا .