فصل حلف لا يأكل فاكهة ولا نية له
الجزء ٨ · صفحة ٣٠وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَنْتَقِلَ مِنْ مُعَيَّنٍ فَلَا يَحْنَثُ حَتَّى يَنْقُلَ أَهْلَهُ وَمَتَاعَهُ وَيَبِيتَ فِي غَيْرِهِ وَهُوَ الْمُعْتَادُ .
S( وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَنْتَقِلَ مِنْ ) مَنْزِلٍ ( مُعَيَّنٍ فَلَا يَحْنَثُ حَتَّى يَنْقُلَ أَهْلَهُ ) عِيَالَهُ كُلَّهُمْ ( وَمَتَاعَهُ وَيَبِيتَ فِي غَيْرِهِ ) ، وَإِنْ رَجَعَ وَبَاتَ فِيهِ حَنِثَ ، ( وَهُوَ ) أَيْ الِانْتِقَالُ بِالْأَهْلِ وَالْمَتَاعِ وَالْمَبِيتِ فِي الْغَيْرِ ( الْمُعْتَادُ ) ، وَعَنْ الشَّافِعِيِّ : مَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارًا فَانْتَقَلَ وَتَرَكَ بِهَا مَالَهُ وَعِيَالَهُ لَمْ يَحْنَثْ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : يَحْنَثُ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ يَنْتَقِلَ لَمْ يَبْرَأْ إنْ لَمْ يَنْقُلْ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيَبِيتُ فِي غَيْرِهِ .
٣٬٥٣٠ / ١٧٬٤٣٨