فصل الحلف لمكره اتقاء إن خاف قتلا أو ضربا عنيفا
الجزء ٨ · صفحة ٦١الثَّالِثُ : مَنْ حَلَفَ عَلَى الدَّوَابِّ أَوْ الصَّبِيَّانِ أَوْ الْمَجَانِينِ أَنَّهَا زَانِيَةٌ حَنِثَ ، وَإِنَّمَا يَقَعُ الزِّنَى عَلَى مَأْمُورٍ وَمَنْهِيٍّ .
٣٬٥٦١ / ١٧٬٤٣٨
الثَّالِثُ : مَنْ حَلَفَ عَلَى الدَّوَابِّ أَوْ الصَّبِيَّانِ أَوْ الْمَجَانِينِ أَنَّهَا زَانِيَةٌ حَنِثَ ، وَإِنَّمَا يَقَعُ الزِّنَى عَلَى مَأْمُورٍ وَمَنْهِيٍّ .