فصل الحلف لمكره اتقاء إن خاف قتلا أو ضربا عنيفا
الجزء ٨ · صفحة ٦٣الْخَامِسُ : مَنْ حَلَفَ لَا يَعْلَمُ كَذَا وَقَدْ أَخْبَرَهُ بِهِ عَدْلٌ فَلَا حِنْثَ إلَّا إنْ أَخْبَرَهُ بِهِ عَدْلَانِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِكُلِّ مُخَبِّرٍ إنْ صَدَّقَهُ ، وَأَمَّا إذَا بَحَثَ فِي الْعِلْمِ الْمُتَيَقَّنِ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِعَدْلَيْنِ فَإِنَّ شَهَادَتَهُمَا تُفِيدُ صِحَّةَ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا لَا الْعِلْمَ .
٣٬٥٦٣ / ١٧٬٤٣٨