فصل كفارة الإلزام
الجزء ٨ · صفحة ١١٤الْغَلَّةِ الَّتِي قَبْلَ الْحِنْثِ ، وَتُخْرِجُ الْمَرْأَةُ مِنْ صَدَاقِهَا الْحَالِّ وَإِنْ قَدَرَتْ عَلَى قَبْضِهِ وَإِلَّا فَلَا عَلَيْهَا حَتَّى تَقْبِضَ ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : إنْ لَمْ يُسَمِّ الْحَالِفُ أَحَدًا وَلَا جِنْسًا فَلِلْمَسَاكِينِ ، وَقِيلَ مُرْسَلَةٌ ، وَاخْتِيرَ أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ا هـ بِتَصَرُّفٍ ؛ قِيلَ : يُخْرَجُ عُشْرٌ أَوْ مَا لَزِمَهُ بِالنَّظَرِ إلَى مَالِهِ يَوْمَ حَلَفَ ، وَقِيلَ : يَوْمَ حَنِثَ ، وَقِيلَ : يَحُجُّ الْأَوْفَرَ وَيُحْضِرُ لَهُمْ الْإِمَامُ أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحْضِرُ لَهُمْ أَوْ يُوَكِّلُ مَنْ يَقُومُ لَهُمْ وَيَقْبِضُ لَهُمْ ، وَإِنْ حَضَرُوا وَقَبَضُوا أَوْ أَوْصَلَهُ إلَيْهِمْ صَاحِبُ الْمَالِ جَازَ وَلَوْ قَامَ بِنَفْسِهِ .
٣٬٦١٤ / ١٧٬٤٣٨