فصل كفارة الإلزام
الجزء ٨ · صفحة ١٢٣وَإِنْ قَالَ : ابْنُهُ أَوْ فُلَانٌ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا عَلَيْهِ هَدْيٌ ، أَهْدَى بَدَنَةً إنْ حَنِثَ وَأَعْتَقَ رَقَبَةً .
S
٣٬٦٢٣ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ قَالَ : ابْنُهُ أَوْ فُلَانٌ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا عَلَيْهِ هَدْيٌ ، أَهْدَى بَدَنَةً إنْ حَنِثَ وَأَعْتَقَ رَقَبَةً .
S