فصل كفارة الإلزام
الجزء ٨ · صفحة ١٢٦وَإِنْ قَالَ : هَذِهِ الدَّرَاهِمُ أَوْ الثَّوْبُ أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ عَبْدًا هَدْيٌ لِلْبَيْتِ أَهْدَاهُ بِعَيْنِهِ أَوْ قِيمَتِهِ وَلَا عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : مَا بَلَغَ ثَمَنُهُ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً أَجْزَتْهُ ، وَمَا لَا يَبْلُغُهَا فَلَهُ أَنْ يُطَيِّبَ بِهِ الْكَعْبَةَ ، أَوْ يَتَصَدَّقَ عَلَى فُقَرَاءِ مَكَّةَ ، وَقِيلَ : مَنْ قَالَ : غُلَامُهُ هَدْيٌ ، أَهْدَاهُ لِخِدْمَةِ الْبَيْتِ ، وَإِنْ قَالَ : دَارُهُ ، بَعَثَ ثَمَنَهَا لِمَكَّةَ يُشْتَرَى بِهِ بُدْنٌ فَتُنْحَرُ عَنْهُ فِيهَا .
S( وَإِنْ قَالَ : هَذِهِ الدَّرَاهِمُ أَوْ الثَّوْبُ أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ عَبْدًا هَدْيٌ لِلْبَيْتِ أَهْدَاهُ بِعَيْنِهِ أَوْ قِيمَتِهِ وَلَا ) شَيْءَ ( عَلَيْهِ ) ، وَيُجْعَلُ فِي مَصَالِحِ الْبَيْتِ ، ( وَقِيلَ : مَا بَلَغَ ثَمَنُهُ ) مِنْ أَصْلٍ أَوْ عَرَضٍ ( بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً أَجْزَتْهُ ) هَدْيًا بِأَنْ يَشْتَرِيَهَا بِهِ وَيُهْدِيَهَا ، وَلَهُ أَنْ يَبْعَثَ قِيمَتَهُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ طَعَامًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، ( وَمَا لَا يَبْلُغُهَا فَلَهُ أَنْ يُطَيِّبَ بِهِ الْكَعْبَةَ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِ مَكَّةَ ) أَوْ يَخْلِطَهُ مَعَ غَيْرِهِ ، ( وَقِيلَ : مَنْ قَالَ : غُلَامُهُ هَدْيٌ أَهْدَاهُ لِخِدْمَةِ الْبَيْتِ ، وَإِنْ قَالَ : دَارُهُ ، بَعَثَ ثَمَنَهَا لِمَكَّةَ يُشْتَرَى بِهِ بُدْنٌ فَتُنْحَرُ عَنْهُ فِيهَا ) وَاخْتَارَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ : أَنَّ مَنْ قَالَ : غُلَامُهُ هَدْيٌ أَنَّهُ يَشْتَرِي بِثَمَنِهِ بَدَنَةً تُنْحَرُ بِمَكَّةَ لِلْمَسَاكِينِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ إنْ قَالَ : دَابَّتِي هَدْيٌ إنْ فَعَلْت كَذَا فَحَنِثَ فَلْيُهْدِهَا إنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهَا ، وَكَذَلِكَ غَيْرُ الدَّابَّةِ مِنْ مَالِهِ ا هـ بِمَعْنَاهُ وَإِنْ قَالَ : غُلَامُ فُلَانٍ هَدْيٌ ، فَعَلَيْهِ عِتْقٌ وَهَدْيٌ ، وَعَنْ الرَّبِيعِ : مَنْ قَالَ : إنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَمَالِي كُلُّهُ هَدْيٌ فَحَنِثَ أَجْزَأَهُ الْخُمُسُ أَوْ الْعُشْرُ ، وَمَنْ قَالَ : عَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ وَعَنَى مَسْجِدَ قَوْمِهِ فَالْحَقُّ أَنَّ لَهُ نِيَّتَهُ ، وَقِيلَ : عَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى الْكَعْبَةِ .