باب في الإيلاء
الجزء ١٢ · صفحة ٤٦٠قَالَهُ : أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ إنْ فَعَلْتِ كَذَا أَوْ كَمَيْتَةٍ إنْ لَمْ يَمَسَّ حَتَّى مَضَتْ لَا تَخْرُجُ عَنْهُ ، وَإِنْ فَعَلَتْ كَفَّرَ يَمِينًا ، فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ فَلَا تَخْرُجُ أَيْضًا ، وَإِنْ قَالَ : هِيَ حَرَامٌ أَوْ كَمَيْتَةٍ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ ، فَإِنْ مَسَّ قَبْلَ الْفِعْلِ فَيَمِينٌ .
S
٥٬٩٦٠ / ١٧٬٤٣٨