باب من حلف بطلاق امرأته أن يفعل كذا ولم يفعل حتى مضت
الجزء ١٢ · صفحة ٤٧٨وَإِنْ مَسَّهَا قَبْلَ فِعْلِهِ حَرُمَتْ ، وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ثُمَّ فَعَلَهُ وَلَمْ يَطَأْهَا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ .
S( وَإِنْ مَسَّهَا قَبْلَ فِعْلِهِ حَرُمَتْ ) وَإِنْ حَلَفَ بِأَحَدِهِمَا لَا يَفْعَلُ هُوَ أَوْ لَا يَفْعَلُ غَيْرُهُ فَلَهُ مَسُّهَا مَا لَمْ يَفْعَلْ ، فَإِذَا فَعَلَ وَقَعَ الطَّلَاقُ أَوْ الظِّهَارُ ( وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ) أَوْ غَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ الْإِيلَاءِ ( أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ) أَوْ لَا يَفْعَلُهُ فِي غَيْرِ صُورَةِ الطَّلَاقِ ( ثُمَّ فَعَلَهُ وَلَمْ يَطَأْهَا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ ) .
٥٬٩٧٨ / ١٧٬٤٣٨