شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من حلف بطلاق امرأته أن يفعل كذا ولم يفعل حتى مضت

الجزء ١٢ · صفحة ٤٧٩

وَكَذَا مُظَاهِرٌ كَفَّرَ وَلَمْ يُجَامِعْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ مِنْهُ .

S( وَكَذَا مُظَاهِرٌ كَفَّرَ وَلَمْ يُجَامِعْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ مِنْهُ ) وَإِنْ جَامَعَ لَمْ تَبِنْ إنْ غَابَتْ الْحَشَفَةُ ، وَإِنْ لَمْ تَغِبْ أَوْ مَسَّهَا بِذَكَرِهِ فِي غَيْرِ فَرْجِهَا أَوْ فِي ظَاهِرِهِ أَوْ بِيَدِهِ فِي فَرْجِهَا فَقِيلَ : ذَلِكَ مَسٌّ وَفَيْءٌ لَا تَبِينُ ، وَلَوْ أَطَاقَ عَلَى الْمَسِّ التَّامِّ وَهُوَ الْأَنْسَبُ بِإِلْزَامِ الصَّدَاقِ تَامًّا بِذَلِكَ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ وَفَعَلَ ذَلِكَ ، وَبِإِيقَاعِ التَّحْرِيمِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِغَيْرِ زَوْجَتِهِ ، فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ بِهَا ذَلِكَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَقِيلَ : لَا يَكْفِي فِي الْفَيْءِ إلَّا غُيُوبَ الْحَشَفَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَا يُحَرِّمُ وَلَا يُوجِبُ الصَّدَاقَ التَّامَّ إلَّا بِهِ ، وَإِنْ مَسَّهَا بِذَكَرِهِ بِلَا عَمْدٍ وَلَوْ فِي فَرْجِهَا وَغَابَتْ ، أَوْ بِيَدِهِ فِيهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَسًّا ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْفَيْءَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمَسِّ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَإِنْ فَاءُوا ﴾ بِالْمَسِّ .

٥٬٩٧٩ / ١٧٬٤٣٨