باب من حلف بطلاق امرأته أن يفعل كذا ولم يفعل حتى مضت
الجزء ١٢ · صفحة ٤٨٧وَإِنْ دَخَلَ الْمُسَمَّى فَمَسَّهَا فِيهِ قَبْلَ الْفِعْلِ حَرُمَتْ .
S( وَإِنْ دَخَلَ الْمُسَمَّى ) مِنْ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ أَوْ وَقْتٍ ( فَمَسَّهَا فِيهِ قَبْلَ الْفِعْلِ حَرُمَتْ ) لِأَنَّهُ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ لَهُ الْمَسُّ فَكَانَ كَالزِّنَى فَحَرُمَتْ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَفْعَلَ إذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفِعْلِ ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَ هَذَا ، .
٥٬٩٨٧ / ١٧٬٤٣٨