باب من حلف بطلاق امرأته أن يفعل كذا ولم يفعل حتى مضت
الجزء ١٢ · صفحة ٤٨٦وَإِنْ حَلَفَ بِهِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا يَوْمَ كَذَا فَلَهُ مَسُّهَا دُونَ الْيَوْمِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَا تَبِينُ .
S( وَإِنْ حَلَفَ بِهِ ) ، أَيْ بِطَلَاقِهَا ، ( أَنْ يَفْعَلَ كَذَا يَوْمَ كَذَا ) أَوْ لَيْلَةَ كَذَا أَوْ وَقْتَ كَذَا ، ( فَلَهُ مَسُّهَا دُونَ الْيَوْمِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ ) ، أَيْ مَنْ حَلَفَ ، ( وَبَيْنَهُ ) أَيْ الْيَوْمِ مَثَلًا ( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) أَوْ أَكْثَرَ ( فَلَا تَبِينُ ) وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ لَمْ تَبِنْ وَلَوْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةً ، وَقِيلَ : إنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةً لِأَجْلِ ذَلِكَ بَانَتْ كَمَا مَرَّ ، سَوَاءٌ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعَةٌ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُّ ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْبَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى مَا بَيْنَهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ .