شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من حلف بطلاق امرأته أن يفعل كذا ولم يفعل حتى مضت

الجزء ١٣ · صفحة ٥

وَإِنْ حَلَفَ بِهِ ثَلَاثًا أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْفِعْلِ فَلَا تَرِثُهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَ وَوَرِثَهَا .

S( وَإِنْ حَلَفَ بِهِ ثَلَاثًا أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْفِعْلِ ) وَلَمْ تَمْضِ أَرْبَعَةٌ ( فَلَا تَرِثُهُ ) لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا فَلَا عِبْرَةَ بِعِدَّتِهَا ( وَإِنْ مَاتَتْ ) قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ ( فَعَلَ وَوَرِثَهَا ) إنْ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَفْعَلَ فِي حَيَاتِهَا .

٦٬٠٠٥ / ١٧٬٤٣٨