باب من حلف بطلاق امرأته أن يفعل كذا ولم يفعل حتى مضت
الجزء ١٣ · صفحة ٥وَإِنْ حَلَفَ بِهِ ثَلَاثًا أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْفِعْلِ فَلَا تَرِثُهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَ وَوَرِثَهَا .
S( وَإِنْ حَلَفَ بِهِ ثَلَاثًا أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْفِعْلِ ) وَلَمْ تَمْضِ أَرْبَعَةٌ ( فَلَا تَرِثُهُ ) لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا فَلَا عِبْرَةَ بِعِدَّتِهَا ( وَإِنْ مَاتَتْ ) قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ ( فَعَلَ وَوَرِثَهَا ) إنْ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَفْعَلَ فِي حَيَاتِهَا .
٦٬٠٠٥ / ١٧٬٤٣٨