باب من حلف بطلاق امرأته أن يفعل كذا ولم يفعل حتى مضت
الجزء ١٣ · صفحة ٦وَمَنْ حَلَفَ كَذَلِكَ أَنْ تَفْعَلَ هِيَ ذَلِكَ الشَّيْءَ فَمَاتَتْ قَبْلَ الْفِعْلِ فَلَا يَرِثُهَا ، وَإِنْ مَاتَ فَعَلَتْ وَوَرِثَتْهُ ، وَمَنْ حَلَفَ كَذَلِكَ أَنْ يَفْعَلَ غَيْرُهُمَا كَذَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْفِعْلِ طَلُقَتْ مَعَ مَوْتِهِ ، وَقِيلَ : إنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ .
S
٦٬٠٠٦ / ١٧٬٤٣٨