شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل من حلف بالطلاق أن يأكل ما في وعاء معين

الجزء ١٣ · صفحة ٣٣

وَمَنْ لَهُ أَرْبَعٌ فَحَلَفَ بِطَلَاقِهِنَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ فَإِنْ تَرَكَهُنَّ لَا مُتَزَوِّجًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ خَرَجْنَ بِالْإِيلَاءِ وَلَا يُبْرِيهِ إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ ، وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ خَامِسَةٍ ، وَإِنْ فَارَقَتْهُ إحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ عَلَى الْبَاقِيَاتِ فَلَا يُجْزِيهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَى كُلِّهِنَّ ، فَإِنْ مَسَّ بَعْضَهُنَّ حَرُمَ .

S

٦٬٠٣٣ / ١٧٬٤٣٨