شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل من حلف بالطلاق أن يأكل ما في وعاء معين

الجزء ١٣ · صفحة ٣٢

كَمَا قِيلَ إنَّ الْقِيَاسَ أَنْ تَخْرُجَ ثَلَاثَةٌ ، وَلَكِنْ خَرَجَتْ أَرْبَعٌ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّرْجِيحُ بِلَا مُرَجِّحٍ ، .

لِاحْتِمَالِ كُلِّ وَاحِدَةٍ أَنْ تَكُونَ رَابِعَةً وَغَيْرَ رَابِعَةٍ ا هـ .

وَإِنْ مَسَّ الْكُلَّ لَمْ تَحْرُمْ وَاحِدَةٌ .

( وَإِنْ مَسَّ بَعْضًا وَتَرَكَ الْبَاقِيَ حَتَّى مَضَتْ فَكَّ ) الْمَسْأَلَةَ ( الَّتِي قَبْلَهَا ) فِي حُرْمَةِ الْمَمْسُوسَةِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا إذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ غَيْرَ الرَّابِعَةِ ، وَفِي ذَلِكَ الْأَبْحَاثُ السَّابِقَةُ ، وَمَنْ قَالَ لِنِسَائِهِ : إنْ وَطِئْتُ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ طَالِقٌ ، وَلَمْ يُعَيِّنْ الطَّالِقَ ، فَوَطِئَ وَاحِدَةً طَلُقْنَ ، وَتَحْرُمُ الَّتِي وَطِئَ إنْ زَادَ عَلَى الْحَشَفَةِ ، وَإِنْ عَيَّنَهَا وَهِيَ غَيْرُ الَّتِي وَطِئَ طَلُقَتْ وَحْدَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي وَطِئَ فَزَادَ عَلَى الْحَشَفَةِ حَرُمَتْ ، وَإِنْ قَالَ : إنْ وَطِئْتُ فُلَانَةَ فَوَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ طَالِقٌ فَوَطِئَهَا فَكَذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَقَالَ : أَرَدْتُ فُلَانَةَ مِنْهُنَّ صَدَقَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلُقْنَ .

٦٬٠٣٢ / ١٧٬٤٣٨