فصل من حلف بالله لغير زوجته لا يمسها
الجزء ١٣ · صفحة ٤٠وَمَنْ قَالَ : عَلَيَّ الظِّهَارُ إنْ فَعَلْتُ كَذَا لَزِمَتْهُ كَفَّارَتُهُ إنْ فَعَلَهُ وَبِعَلَيَّ الْإِيلَاءُ إنْ فَعَلْتُ كَذَا كَفَّارَتُهُ ، وَقِيلَ : لَيْسَ بِالْإِيلَاءِ إلَّا إنْ عَنَى الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ .
S
٦٬٠٤٠ / ١٧٬٤٣٨