فصل من حلف بالله لغير زوجته لا يمسها
الجزء ١٣ · صفحة ٣٩أَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا أَوْ آلَى أَوْ عَتَقَ عَبْدُ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا تَطْلُقُ مَنْ تَزَوَّجَهَا وَلَا تَخْرُجُ عَنْهُ بِظِهَارٍ أَوْ إيلَاءٍ وَلَا بِعِتْقِ الْعَبْدِ إلَّا إنْ أَجَازَ الزَّوْجُ أَوْ السَّيِّدُ مَا قَالَ .
٦٬٠٣٩ / ١٧٬٤٣٨