شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل من حلف بالله لغير زوجته لا يمسها

الجزء ١٣ · صفحة ٤٤

وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ أَوْ عِتْقِ عَبْدٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يُضِفْهُمَا لِنَفْسِهِ أَوْ بِالطَّلَاقِ لَا يَفْعَلُ كَذَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أَوْ مَلَكَ ثُمَّ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ وَلَا عِتْقٌ .

S( وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ ) لَا يَمَسُّهَا أَوْ بِإِيلَائِهَا ( أَوْ عِتْقِ عَبْدٍ ) أَوْ طَلَاقِ الْمَرْأَةِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ النِّسَاءِ أَوْ الْعَبِيدِ أَوْ نِسَاءٍ أَوْ عَبِيدٍ ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورُ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ عَبْدٍ مَثَلًا ( وَلَمْ يُضِفْهُمَا لِنَفْسِهِ أَوْ بِالطَّلَاقِ ) أَوْ بِالْعِتْقِ أَوْ الظِّهَارِ أَوْ إيلَاءٍ بِلَا ذِكْرِ امْرَأَةٍ أَوْ عَبْدٍ وَلَمْ يَكُونَا لَهُ ( لَا يَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ) امْرَأَةً ( أَوْ مَلَكَ ) عَبْدًا ( ثُمَّ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ وَلَا عِتْقٌ ) وَلَا ظِهَارٌ وَلَا إيلَاءٌ ، وَإِنْ أَضَافَهُمَا لِنَفْسِهِ بِأَنْ قَالَ : امْرَأَتِي أَوْ امْرَأَةٌ لِي أَوْ عَبْدِي أَوْ عَبْدٌ لِي لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ إذْ لَا عَبْدَ أَوْ امْرَأَةَ لَهُ حِينَ الْحَلِفِ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى لُزُومِهِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ إذَا عَلَّقَ وَلَوْ عَمَّمَ ، لِأَنَّ قَوْلَهُ : امْرَأَتِي أَوْ امْرَأَةٌ لِي أَوْ عَبْدِي أَوْ عَبْدٌ لِي بِمَنْزِلَةِ التَّعْلِيقِ لِلْإِضَافَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ : امْرَأَةٌ إذَا تَزَوَّجْتُهَا أَوْ عَبْدٌ إذَا مَلَكْتُهُ .

٦٬٠٤٤ / ١٧٬٤٣٨