باب في تعريف الإجارة
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٢وَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ عَلَى تَجْوِيزِ وَلِيَّتِهِ ، وَأَمَّا عَلَى غَيْرِ وَلِيَّتِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ إنْ لَمْ يَتَعَنَّ إلَّا إنْ جَوَّزَهُ الْوَلِيُّ أَوْ الْمَرْأَةُ إلَى ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْخِطْبَةُ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْأُجْرَةَ عَلَى أَنْ يَخْطُبَ لِغَيْرِهِ إذَا تَعَنَّى .
٨٬٧٤٢ / ١٧٬٤٣٨